Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسفر.

مسائل المسح على الخفَّين

مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.

وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.

ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.

لنا أحاديث:

٣٥٩ - قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» (¬١).

وأخرجه البخاريُّ (¬٢).

٣٦٠ - وقال: ثنا (¬٣) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ ﷺ في سفرٍ، فقال: " يا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 323 (SanadKitab #10657, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.