Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل المسح على الخفين
- مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسفر.
- مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.
- مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
- مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
- مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخف.
- مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
- مسألة (٦٠): إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
- مسألة (٦١): إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.