Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخف.

وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (¬١).

وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (¬٢).

وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (¬٣).

والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.

وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.

وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

٣٨٠ - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله ﷺ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: «إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق» وخطط بالأصابع (¬٤).

وهذا يقتضي بجميع أصابعه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 341 (SanadKitab #10657, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.