Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.

مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة.

وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك.

لنا أحاديث، منها:

٣٧٣ - ما روى الدارَقُطني: ثنا علي بن إبراهيم المُستَملي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بُندَار ثنا عبد الوهَاب بن عبد المجيد ثنا المهاجر بن مخلد عن عبد الرَحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النَّبيٌ ﷺ أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهن، وللمقيم يومَا وليلةَ، إذا تطهَّر فلبس خُفَّيه أن يمسح عليهما (¬١).

ووجه الحجَّة: أنَّ الفاء للتعقيب، فعقَّب طهارة الرِّجلين باللبس.

ز: وروى هذا الحديث: أبو بكر الأثرم في «سننه» (¬٢) والطَّبراني.

وقال الخطَابي: هو صحيح الإسناد (¬٣).

وروى بعضهم: ولبس خفَّيه (بالواو).

وقد تكلَّم بعضهم في مهاجر بن مخلد، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لينُ الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتقن (¬٤)، شيخٌ يكتب حديثه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالحٌ (¬٥) O.

٣٧٤ - حديث آخر: قال أحمد: ثنا عَبدة بن سليمان ثنا مُجالد عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 335 (SanadKitab #10657, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.