Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.

الشَعبيَّ عن المغيرة بن شعبة قال: وضأتُ رسول الله ﷺ في سفرٍ، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح على خُفيه، فقلت: يا رسول الله، ألا أنزع خُفَيك؟ قال: «لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان» (¬١).

وقد روى هذا المعنى عنه: أبو هريرة وصفوان بن عَسَّال.

ز: مُجالد: تكلَم فيه غير واحدٍ، وأصل حديث المغيرة في «الصحيح» من رواية الشَعبيَّ عن عروة بن المغيرة عنه (¬٢).

٣٧٥ - وقد روى أبو يعلى الموصليُ: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا أبو أسامة حدَثني أبو روق [] (¬٣) عطيَّة بن الحارث الهمدانيُ حدَثني أبو الغريف عن صفوان بن عَسَال قال: بعثنا رسول الله ﷺ سريَّةً، وقال: «سيروا بسم الله، قاتلوا أعداء الله، لا تغلُوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وليمسح أحدكم إذا كان مسافراً- إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان- ثلاثة أيّام ولياليها، وإن كان مقيماً فيومٌ وليلةٌ» (¬٤).

رواه الإمام أحمد بنحوه (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 336 (SanadKitab #10657, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.