Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.

ورواه النَسائي عن هارون بن عبد الله (¬١).

ورواه ابن ماجه عن الحسن بن علي [] (¬٢) الخلاَّل (¬٣).

كلاهما عن أبي أسامة، سوى ما في آخره من ذكر المسح.

وأبو الغريف: اسمه: عبيد الله بن خليفة، قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: كان على شرطة عليَّ بن أبي طالبٍ، ليس بالمشهور. قلت: هو أحبُّ إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلَّموا فيه، وهو شيخٌ، من نظراء أصبغ بن نُبَاته (¬٤).

وقد ذكر البخاري أبا الغريف فلم يذكر فيه شيئاً (¬٥).

ورواية النَسائيَّ من طريقه ممَا يقويَّ أمره، ولم يبيَّن أبو حاتم من تكلَم فيه، ولا بيَّن الجرح ما هو؟

٣٧٦ - وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ توضَّأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، رجليك لم تغسلهما! قال: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان».

رواه الإمام أحمد بإسنادٍ ضعيفِ (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 337 (SanadKitab #10657, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.