Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

(السُّنَة)، وهو المحفوظ.

قال: ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيُّوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عُلَيَّ بن رباح عن عقبة- وأسقط من الإسناد: (عبد الله بن الحكم البَلَويَّ) - وقال فيه: (أصبت السُّنة) كما قال ابن لَهيعة والمفضَّل (¬١) O.

٣٧٢ - الحديث الثَالث: قال الدارَقُطني: ثنا أبو محمَّد بن صاعد ثنا الرَّبيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خُفيه فليمسح عليهما، وليصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (¬٢).

وهذا محمولٌ على مدَة الثَلاث (¬٣) بدليلنا.

ز: إسناد هذا الحديث قويٌ.

وأسدٌ صدوقٌ، وثقه النَسائي (¬٤) وغيره، ولا إلتفات إل كلام ابن حزم فيه (¬٥).

وقد صحَح إسناده الحاكم، وذكر أَنه شاذٌ بمرَّةٍ (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 334 (SanadKitab #10657, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.