Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

٣٦١ - الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد عن الحجَّاج عن الحكم عن القاسم بن مُخيمرة عن شُريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح فقالت: سل عليّاً فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله ﷺ. فسألت عليّاً فقال: قال رسول الله ﷺ: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

٣٦٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حُبيش قال: أتيت صفوان بن عَسَّال فسألته عن المسح على الخفَّين فقال: كنَّا نكون مع رسول الله ﷺ فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّامٍ إلا من جنابة، ولكن من غائطٍ وبولِ ونوم (¬٣).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٤).

فإن قيل: قد تكلَّموا في حفظ عاصم بن أبي النجود.

قلنا: قد خرّج عنه في «الصَحيحين» (¬٥).

ز: وقد روى هذا الحديث: النَّسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) وابن خزيمة في «صحيحه» (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 326 (SanadKitab #10657, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.