Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.

مسائل الغسل

مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.

لنا حديثان:

٣٨٨ - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل» (¬١).

وأخرجه مسلمٌ (¬٢).

ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: «وإن لم يُنزل» O.

٣٨٩ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل» (¬٣).

انفرد بإخراجه مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 351 (SanadKitab #10657, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.