Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.

ز: لفظ مسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتَان الخِتَان، فقد وَجَب الغسل».

ولم يروه من حديث عليَّ بن زيد.

٣٩٠ - وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا قعد بين شُعَبها الأربع، وألزق الخِتَان بالخِتَان، فقد وجب الغسل» (¬١) O.

٣٩١ - طريقٌ آخر: قال أحمد: وثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعيُ ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الخِتَان الخِتَان فقد وَجَب الغسل، فعلتُه أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا (¬٢).

قال الترمذيَّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

ز: رواه الترمذيَّ عن ابن مثنَى عن الوليد.

ورواه النَسائيُ عن عبيد الله بن سعيد عن الوليد (¬٤).

ورواه ابن ماجه عن عليَّ بن محمَّد الطنَافِسي ودُحيم عن الوليد (¬٥).

وقال الترمذيَّ في «العلل»: قال البخاريَّ: هذا الحديث خطأ، إنَّما يرويه الأوزاعيُ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً.

وقال: قال أبو الزناد: سألتُ القاسم بن محمَّد: سمعتَ في هذا الباب

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 352 (SanadKitab #10657, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.