Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.

شيئاً؟ قال: لا (¬١).

وقد روى هذا الحديث الدَارَقُطْنيُ من رواية العبَاس بن الوليد بن مَزْيَد عن أبيه عن الأوزاعي.

وقال: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مَزْيَد. وذكر أنَ بشر بن بكر وجماعة رووه موقوفاً (¬٢).

وقد صحَّح هذا الحديث ابن القطَان، ولم يلتفت إلى ما قيل فيه (¬٣).

٣٩٢ - وعن جابر عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أنَ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ عن الرجل يجامع أهله، ثم يُكْسِل- وعائشة جالسةٌ-، فقال رسول الله ﷺ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».

رواه مسلمٌ (¬٤)، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين، لأنَ جابر بن عبد الله صحابيٌ، وأمُ كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.

٣٩٣ - وعن أبيِّ بن كعبِ أنَ الفتيا التي كانوا يقولون: (الماء من الماء) رخصة كان رسول الله ﷺ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها.

رواه الإمام أحمد- وهذا لفظه (¬٥) - وأبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والترمذيَّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 353 (SanadKitab #10657, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.