Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.

ﷺ أن يغتسل بماءَ وسِدرٍ (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والنَّسائي (¬٣) والتِّرمذي ٤ وقال: حديثٌ حسنٌ (¬٤).

وخليفة بن حُصَين: وثَقه النَّسائي (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦)، وروى عنه الأغر ابن الصَبَاح فقط، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: الأغر بن الصَبَّاح عن خليفة بن حُصَين: ثقةٌ (¬٧). وقال أبو حاتم: صالحٌ (¬٨). وقال النَّسائي: ثقةٌ (¬٩) O.

٣٩٧ - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا عبد الرَحمن ثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقَبرُيٌ عن أبي هريرة أنَّ ثُمامة أسلم، فقال النَّبي ﷺ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل» (¬١٠).

ز: عبد الله بن عمر العُمَريُّ: تُكلم فيه.

ورواه البيهقي من رواية عبد الرَّزَّاق (¬١١) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة، وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل (¬١٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 355 (SanadKitab #10657, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.