Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.

وقال الطَّبرانيُّ: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله.

وقال الخطيب: ورواه عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوريِّ عن عبيد الله بن عمر.

ورواه عبد الرزَّاق بن همَام عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر جميعاً عن سعيد المقَبِرُيِّ.

وفي «الصَّحيحين» أنه اغتسل، وليس فيه أمر النَّبي ﷺ له بذلك (¬١).

٣٩٨ - وقال أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا بشر بن سَيحَان ثنا عمرو بن محمَّد الرَّزِيني- قال: وما رأيت مثله بعيني قط- ثنا سفيان الثَوريُ عن رجلِ عن سعيد بن أبي سعيدِ المقبرُي عن أبي هريرة قال: لمَّا أسلم ثُمامة أمره رسول الله ﷺ أن يغتسل، ويصلِّي ركعتين (¬٢).

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجبٌ إن أصابته جنابة في الكفر.

ومن لم يوجب الغسل مطلقاً حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب، لأنَّ استقراء أحوال المسلمين في عهده ﷺ يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقاً، فإنَّهم كانوا يدخلون في الدِّين أفواجاً- ولهم الأولاد والزَّوجات- ولا يؤمرون بالغسل، مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 356 (SanadKitab #10657, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.