Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.

٤٠١ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطني: ثنا البغويُّ ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا سفيان عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقَبُريٌ عن عبد الله بن رافعِ عن أمِّ سلمة قالت: كنتُ امرأة أشدُّ ظفر رأسي، فسألَت رسول الله ﷺ، فقال: «إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات- أو: ثلاث حفناتِ- ثم تُفرغي عليك، فإذا أنت قد طَهُرت» (¬١).

ز: رواه مسلمٌ (¬٢) وأصحاب «السنن الأربعة» (¬٣).

ورواه رَوح بن القاسم والثَوريُّ عن أيُّوب بن موسى O.

احتجوا بثلاثة أحاديث:

٤٠٢ - الحديث الأوَّل: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز (¬٤) بن محمَّد أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة: غسل يديه، ومضمض، وتوضَّأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيِّل إليه أنَّه قد استبرأ البشرة أفاض على جلده من الماء.

٤٠٣ - الحديث الثَاني: قال التِّرمذىُّ: ثنا نصر بن علي ثنا الحارث بن وجيهٍ ثنا مالك بن دينار عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيٌ ﷺ قال: «تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر وأنقُوا البشرة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 358 (SanadKitab #10657, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.