Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.

تفرَد به الحارث بن وجيهٍ عن مالكِ مرفوعاً، وإنَما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله.

قال يحيى بن معينِ: الحارث بن وجيهِ ليس بشيءٍ (¬١). قال ابن حِبَان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير (¬٢).

ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه (¬٣) وأبو داود وقال: الحارث بن وجيه حديثه منكرٌ، وهو ضعيف (¬٤).

وقال الترمذيَّ: حديث الحارث بن وجيهِ حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحدٍ من الأئمة، وقد تفرَد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.

[وذكر الدَارَقُطْنيُ أنه غريبٌ من حديث محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار،] (¬٥) وعنه الحارث بن وجيهِ (¬٦).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه الحارث بن وجيهِ عن مالك بن دينارِ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاَ: «تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر، وأنقوا البشر».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 359 (SanadKitab #10657, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.