Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.

قال أبي: هذا حديث منكرٌ، والحارث ضعيف الحديث (¬١).

وروى ابن عَدِي للحارث بن وجيهِ هذا الحديث وحديثاً آخر، وقال: لم يحدِّث بهما عن مالك بن دينار غيره (¬٢).

وقد ضعَّف هذا الحديث أيضاً: الشَّافعي (¬٣) ويحيى بن معيِن (¬٤) والبخاريُّ (¬٥).

ويروى عن الحسن مرسلاً.

ويروى موقوفاً على أبي هريرة، كما تقدَّم O.

٤٠٤ - الحديث الثالث: قال أحمد: ثنا حسن بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها الماء فعل [الله] (¬٦) به كذا وكذا من النار». قال عليٌّ: فمن ثَمَّ عاديت رأسي (¬٧).

والجواب: أنَّ هذه الأحاديث محمولةٌ على من يمنع شعرُه الماءَ أن يصل إلى جلده.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 360 (SanadKitab #10657, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.