Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الغسل
  3. مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.

ز: وروى حديث علي من رواية عطاء بن السَائب أيضاً: ابنُ ماجه (¬١) وأبو داود، ولفظه: فمن ثمَّ عاديت رأسي- ثلاثاً-. وكان يجزُّ شعره ﵁ (¬٢).

وذكر الدَارَقُطْنيُ في «العلل» أنَه روي موقوفا، ثم قال: وعطاء تغيَّر حفظه (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.

وعن مالك رواية: لا يجب.

لنا:

الأحاديث التي تقدَّمت (¬٤).

٤٠٥ - وقال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن رجلِ من بني عامر عن أبي ذر عن النَبيِّ ﷺ أنَه قال: «إن الصعيد الطيب طهورٌ، ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حججِ، فإذا وجدت الماء فأمسس بشرتك» (¬٥).

احتجُّوا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 361 (SanadKitab #10657, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.