Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٦٧): لا يجوز التيمم بغير التراب.

تربتها لنا طَهوراً " (¬١) O.

٤١٧ - وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ثنا زُهير عن عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ عن محمد بن عليّ أَنه سمع عليَ بن أبي طالبٍ يقول: قال رسول الله ﷺ: «جعل التُراب لي طهوراً» (¬٢).

ز: عبد الله بن محمَّد بن عَقيلِ: مختلف في الاحتجاج بحديثه (¬٣) O.

احتجُوا:

٤١٨ - بما روى سعيد بن منصور: ثنا عيسى بن يونس ثنا المثنَى بن الصَّبَاح عن عمرو بن شُعيبٍ عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة: أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: إنَّا نكون بالرِّمال الأشهر- الثلاثة والأربعة-، ويكون فينا الجنب والنُفساء والحائض، ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكمٍ بالأرض». ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربةً واحدةً، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح بها على يديه إلى المرفقين (¬٤).

والجواب: أن هذا الحديث لا يصحُ، قال أحمد (¬٥) والرَازيَّ (¬٦): المثنى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 368 (SanadKitab #10657, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.