Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.

ابن الصَّبَّاح لا يساوي شيئاً. وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬١). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٢).

ثمَّ لا حجَّة فيه، لأنه قال: «عليكم بالأرض»، والرَّمل والجصُّ والنُّورة في الأرض لا منها، فكأنَّه أمرهم بطلب التُّراب، وقد يكون بين الرَّمل، ويكشف هذا أنه قد رواه أحمد كما قلنا، فقال:

٤١٩ - ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا المثنَى بن الصَّبَّاح أخبرني عمرو بن شُعيبٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: «عليك بالتُراب» (¬٣).

* * * * *

مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.

وقال أبو حنيفة والشَّافعي: لا يجزئه (¬٤) إلا مسح الوجه واليدين إل المرفقين.

لنا:

٤٢٠ - ما روى أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن ذرٍّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 369 (SanadKitab #10657, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.