Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.

عن ابن عبد الرحمن بن أَبْزَى عن أبيه عن عمَّار قال: كنت في سريَة، فأجنبت، فتمعكت في التُراب، فلما أتيت النَّبيَّ ﷺ، ذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك» وضرب النَبيُ ﷺ بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

٤٢١ - قال أحمد: وثنا عفَان ثنا أبان ثنا قتادة عن عَزْرَة (¬٣) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبزَى عن أبيه عن عمار أن نبيَ الله ﷺ قال في التَيمم: «ضربة للوجه والكفَّين» (¬٤).

فإن قيل: فقد روى أبو داود من حديث عمار أَنه قال: إلى المرفقين (¬٥).

قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدَّثني محدَّث عن الشَعبيِّ عن ابن أَبزَى عن عَمار. ومثل هذا لا يقدم على روايتنا الصحيحة.

فإن قيل: فقد روى عمَّار: إلى الآباط والمناكب.

قلنا: نعم، رواه أحمد:

٤٢٢ - ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب: حدَثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن عمَّار بن ياسر أنَ رسول الله ﷺ عرَّس

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 370 (SanadKitab #10657, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.