Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٧٥): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء.

لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟

فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

٤٤٢ - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).

وأخرجه مسلم (¬٢).

* * * * *

مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.

وعن أحمد في الجنازة كقوله.

احتجُّوا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 387 (SanadKitab #10657, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.