Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.

٤٤٣ - بما رواه ابن عَدِي: ثنا محمد بن عبد الله (¬١) بن فضيلِ ثنا يمان بن سعيدِ ثنا وكيع بن الجرَّاح ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمَّم».

قال ابن عَدِي: هذا غير محفوظٍ رَفعُه، وإنَّما هو موقوفٌ على ابن عبَّاس (¬٢).

وقال أحمد: [مغيرة] (¬٣) بن زيادِ ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير، وكلُّ حديث رفعه هو منكرٌ (¬٤).

* * * * *

مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.

وقال الشافعي: يتحرّى.

لنا حديثان:

٤٤٤ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 388 (SanadKitab #10657, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.