٤٤٣ - بما رواه ابن عَدِي: ثنا محمد بن عبد الله (¬١) بن فضيلِ ثنا يمان بن سعيدِ ثنا وكيع بن الجرَّاح ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَبيِّ ﷺ قال: «إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمَّم».
قال ابن عَدِي: هذا غير محفوظٍ رَفعُه، وإنَّما هو موقوفٌ على ابن عبَّاس (¬٢).
وقال أحمد: [مغيرة] (¬٣) بن زيادِ ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير، وكلُّ حديث رفعه هو منكرٌ (¬٤).
* * * * *
مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.
وقال الشافعي: يتحرّى.
لنا حديثان:
٤٤٤ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
Rujukan halaman ini:تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 388 (SanadKitab #10657, hlm. urut 621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.