Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.

عن ابن أبي السفر عن الشعبيَّ عن عدي بن حاتم قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ فقال: «إذا أرسلتَ كلبَك المعلَّم فقتل فكُل، فإذا أكلَ فلا تأكُل، فإنَما أمسكَهُ على نفسه». قلت: أُرسلُ كلبي فأجدُ معه كلباً آخر؟ قال: «فلا تأكُل، فإنَّما سمَّيت على كلبِك، ولم تسمَّ على كلبٍ آخر» (¬١).

أخرجه مسلمٌ (¬٢).

٤٤٥ - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيدِ عن شعبة حدَثني بُريد بن أبي مريم عن أبي [الحوراء] (¬٣) عن الحسن بن علي عن النَبيِّ ﷺ أنَه كان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬٤).

ز: رواه الترمذيَّ (¬٥) والنسائيُ (¬٦) من حديث شعبة، وصحَحه الترمذيَّ.

وأبي (¬٧) [الحوراء] (¬٨): اسمه: ربيعة بن شيبان، وقد وثَقه النسائيُ (¬٩) وابن حِبَّان (¬١٠).

وبُريد بن أبي مريم السَّلولي: ثقةٌ O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 389 (SanadKitab #10657, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.