Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف دينار.

قال: «لك ما فوق الإزار» (¬١).

العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال «الصحيح» (¬٢)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.

وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (¬٣) والعجليُ (¬٤)، وضعَّفه ابن حزم (¬٥).

٤٥٢ - وعن معاذ بن جبلٍ ﵁ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل».

رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (¬٦) O.

* * * * *

مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.

وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.

لنا:

٤٥٣ - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 394 (SanadKitab #10657, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.