عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ».
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (¬١).
٤٥٤ - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (¬٢)» يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (¬٣).
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والنَّسائي (¬٦) والحاكم وصححه (¬٧).
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار».
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (¬٨).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته