Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف دينار.

عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ».

قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (¬١).

٤٥٤ - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (¬٢)» يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (¬٣).

ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والنَّسائي (¬٦) والحاكم وصححه (¬٧).

وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار».

وربَّما لم يرفعه شعبة.

وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (¬٨).

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 395 (SanadKitab #10657, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.