Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف دينار.

وهي حائض- قال: ما أحسن حديث عبد الحميد. قيل له: فتذهب إليه؟

قال: نعم (¬١) O.

وقد احتجُّوا للقول القديم للشَّافعي:

٤٥٥ - بما رواه التِّرمذي: ثنا الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكَريٌ عن عبد الكريم عن مِقسَم عن ابن عبَّاس عن النبيٌ ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفرَ فنصفُ دينارٍ» (¬٢).

عبد الكريم هو: البصريُّ، ضعيفٌ جداً، كان أيُّوب السختياني يرميه بالكذب (¬٣)، وقال أحمد (¬٤) ويحيى (¬٥): ليس هو بشيءٍ. وقال السَعدي: غير ثقةِ (¬٦). وقال الدَارَقُطني: متروكٌ (¬٧).

وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً (¬٨).

ز: عبد الكريم: ليس هو: ابن أبي المخارق البصري، وإنَّما هو: ابن مالكِ الجزرِي، أحد الثقات. كذا ذكره بعض من جمع الأطراف.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 396 (SanadKitab #10657, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.