Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز.

رواه الإمام أحمد (¬١) والدَارَقُطني (¬٢) والحاكم وصححه (¬٣).

وهو من رواية: عثمان بن [سعدِ] (¬٤) الكاتب، قال يحيى بن معينِ: ضعيفٌ (¬٥). وقال مرةَ: ليس بذاك (¬٦). وقال أبو زرعة: لين (¬٧). وقال أبو حاتم: شيخٌ (¬٨). وقال النسائي (¬٩) والدارَقُطْني (¬١٠): ليس بالقوي.

وقال ابن حِبان: لا يجوز الاحتجاج به (¬١١). وقال الحاكم: بصري ثقةٌ (¬١٢).

٤٦٠ - وعن فاطمة أنَّها أتت النَّبي ﷺ، فشكت إليه الدَّم، فقال لها رسول الله ﷺ: «إنَّما ذلك عرقٌ، فانظري إذا أتاك قرؤُكِ فلا تصلي، فإذا مرَّ القُرءُ، فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القُرء».

رواه الإمام أحمد (¬١٣) وأبو داود (¬١٤) والنَّسائي (¬١٥).

وفي إسناده: المنذر بن المغيرة، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 401 (SanadKitab #10657, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.