Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز.

مجهولٌ، ليس بمشهورِ (¬١).

وقال النسائي: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر O.

احتجُّوا:

٤٦١ - بما روى الدارَقُطني: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عَدي عن محمد بن عمرو قال: حدثني ابن شهابِ عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنَّها كانت تُستحاض، فقال لها النبي ﷺ: «إذا كان دم الحيض، فإنه أسودٌ يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصَّلاة، فإذا كان الأخر فتوضئي وصلَّي» (¬٢).

ز: رواه أبو داود (¬٣) والنسائي- وقال: وقد روى هذا الحديث غير واحدِ ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عَدِي والله أعلم (¬٤) - وأبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحه» (¬٥).

وقال الدارَقُطْني: رواته كلهم ثقات (¬٦).

ورواه الحاكم، وقال: هو على شرط مسلم (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 402 (SanadKitab #10657, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.