Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٨٢): أقل الحيض يوم وليلة.

أكثر من عشرة أيَّام فهي مستحاضةٌ " (¬١).

وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول.

٤٦٥ - قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا أبو حامد محمَّد بن هارون ثنا محمَّد بن أحمد ابن [أنس] (¬٢) ثنا حمَّاد بن المنهال البصريَّ عن محمَّد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «أقلُّ الحيض ثلاثةُ أيَّام، وأكثره عشرة أيَّام» (¬٣).

٤٦٦ - وقال أبو أحمد بن عَدِي: ثنا أحمد بن الحسن الكرخيُ ثنا الحسن ابن شبيب ثنا أبو يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قُرَة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «الحيض: ثلاثة أيَّام، وأربعة، وخمسة، وستَة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فإذا جاوز العشرة فهي مستحاضة» (¬٤).

٤٦٧ - وقال العُقيليُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن بريق ثنا عبد الرحمن بن [نافع] (¬٥) ثنا أسد بن سعيدٍ البَجَليُ عن محمد بن الحسن الصُّدفي عن عُبادة بن نُسي عن عبد الرحمن بن غَنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حيض أقل من ثلاثٍ، ولا فوق عشرٍ» (¬٦).

٤٦٨ - قالوا: وقد روى حسين بن علوان عن هشام عن أبيه عن عائشة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 409 (SanadKitab #10657, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.