Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة (٨٢): أقل الحيض يوم وليلة.

عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُه ثلاثٌ».

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَل: فإنَّما قال لفاطمة: «دعي الصلاة أيَّام أقرائك».

على الأغلب، والأغلب وجود أيَّام [في] (¬١) الحيض.

وباقي الأحاديث: ليس فيها ما يصحُ:

أمَّا حديث أبي أمامة: ففي طريقه الأوَّل: عبد الملك، قال الدَارَقُطْنيُ: هو رجل مجهولٌ (¬٢).

قال: والعلاء بن كثيِر ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً (¬٣).

قلت: قال أحمد بن حنبل: العلاء بن كثيِر ليس بشيءٍ (¬٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (¬٥). وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات عن الأثبات (¬٦).

وأمَّا طريقه الثاني: فإن سليمان بن عمرو هو: أبو داود النخعيُ، قال أحمد: هو كذَّابٌ (¬٧). وسئل مرةَ: أيضع الحديث؟ فقال: نعم، أبو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 410 (SanadKitab #10657, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.