Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 48

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (٩٨): لا يستحب الترجيع في الأذان.

مسائل الأذان

مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.

٥٣١ - قال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث قال: أتينا رسولَ الله ﷺ، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيماً رقيقًا، فظنَّ أَنَّا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: «ارجعوا إلى أهليكم، وليوذِّن لكم أحدكم، ثمَّ ليؤمَّكم أكبركم» (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يستحبُّ.

٥٣٢ - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي ثنا ابن إسحاق قال: وذكر محمد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيدِ بن عبد ربِّه قال: لمَّا أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالنَّاقوس لجمع النَّاس [للصَّلاة] (¬٣) - وهو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 48 (SanadKitab #10657, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.