Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الأذان
- مسألة (٩٧): الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٩٨): لا يستحب الترجيع في الأذان.
- مسألة (٩٩): التكبير في أول الأذان أربع.
- مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
- مسألة (١٠١): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
- مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
- مسألة (١٠٣): يثوب في أذان الفجر.
- مسألة (١٠٤): والتثويب ما ذكرنا.
- مسألة (١٠٥): المستحب أن يقيم من أذن.
- مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
- مسألة (١٠٧): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
- مسألة (١٠٨): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
- مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم للبواقي.
- مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
- مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
- مسألة (١١٢): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
- مسألة (١١٣): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (١١٤): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
- مسألة (١١٥): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
- مسألة (١١٦): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
- مسألة (١١٧): الركبة ليست عورة.
- مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها روايتان.
- مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
- مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا يسير الدم والقيح.