Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان

Bab dan daftar isi:

مسائل الأذان

Baca bab ini

  1. مسألة (٩٧): الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
  2. مسألة (٩٨): لا يستحب الترجيع في الأذان.
  3. مسألة (٩٩): التكبير في أول الأذان أربع.
  4. مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
  5. مسألة (١٠١): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
  6. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
  7. مسألة (١٠٣): يثوب في أذان الفجر.
  8. مسألة (١٠٤): والتثويب ما ذكرنا.
  9. مسألة (١٠٥): المستحب أن يقيم من أذن.
  10. مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
  11. مسألة (١٠٧): يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
  12. مسألة (١٠٨): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
  13. مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم للبواقي.
  14. مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
  15. مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
  16. مسألة (١١٢): إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
  17. مسألة (١١٣): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
  18. مسألة (١١٤): لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
  19. مسألة (١١٥): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
  20. مسألة (١١٦): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
  21. مسألة (١١٧): الركبة ليست عورة.
  22. مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها روايتان.
  23. مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
  24. مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا يسير الدم والقيح.