Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم للبواقي.

الرَّازيُّ: صالح الحديث (¬١). وروى له مسلمٌ في «صحيحه» (¬٢)، وقال عمرو ابن عليٍّ: كان يحيى بن سعيدٍ لا يحدِّثنا عن الوليد بن جميع، فلمَّا كان قبل موته بقليلٍ ثنا عنه (¬٣).

* * * * *

مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم للبواقي.

وقال أبو حنيفة: يؤذِّن ويقيم لكلِّ صلاةٍ.

وقال مالكٌ: لا يؤذِّن.

وعن الشَّافعيِّ: كقولنا، وكقول مالك.

لنا:

٥٧٧ - ما روى أحمد: ثنا هشيم ثنا أبو الزُّبير عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم عن أبي عُبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: إنَّ المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلواتٍ يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 83 (SanadKitab #10657, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.