Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٨): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.

٥٧٥ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن العباس البغويُّ ثنا عمر بن شَبَّة ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا الوليد بن جميع عن أمِّه عن أمِّ وَرَقة أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَذِن لها أن يؤذَّن لها ويقام، وتؤمَّ نساءها (¬١).

الوليد بن جميع ضعيفٌ، وأمُّه مجهولةٌ، قال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ بالوليد ابن جميع (¬٢).

ز: وقد روى هذا الحديث أبو داود مطولاً من رواية الوليد بن جميع عن غير أمِّه، ثمَّ رواه مختصراً، فقال:

٥٧٦ - حدَّثنا الحسن بن حمَّاد الحضرميُّ ثنا محمد بن فضيل عن الوليد ابن جميع عن عبد الرَّحمن بن خلاَّد عن أمِّ وَرَقة أنَّ رسول الله ﷺ كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذِّناً يؤذِّن لها، وأمرها أن تَؤُمَّ أهل دارها. قال عبد الرَّحمن: فأنا رأيت مؤذِّنها شيخاً كبيراً (¬٣).

ورواه الإمام أحمد بمعناه (¬٤)، والبيهقيُّ وعنده: وأمر أن يؤذَّن لها ويقام، وتؤمَّ أهل دارها في الفرائض (¬٥).

والوليد بن عبد الله بن جميع: وثَّقه يحيى بن معين (¬٦)، وقال الإمام أحمد: ليس به بأسٌ (¬٧). وقال أبو زرعة: لا بأس به (¬٨). وقال أبو حاتم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 82 (SanadKitab #10657, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.