Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

رواه البخاريُّ (¬١).

وهذه الأحاديث مخالفةٌ لحديث عبد الله بن مالك.

٥٨١ - وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع، صلَّى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامةٍ واحدةٍ.

رواه مسلمٌ (¬٢).

وفي روايةٍ لأبي داود: بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ، ولم يناد في الأولى، ولم يسبِّح على إثر واحدة منهما.

وفي روايةٍ: لم يناد في واحدةٍ منهما (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

وقال مالكٌ والشَّافعيّ: يجوز.

٥٨٢ - قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا [أبو] (¬٤) زُبيد عن الأشعث عن [الحسن] (¬٥) عن عثمان بن أبي العاص قال: إنَّ من آخر ما عهد إليَّ رسولُ الله ﷺ أن أتخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 86 (SanadKitab #10657, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.