Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.

وقد روى هذا الحديث أبو داود:

عن عثمان بن أبي شيبة عن حمَّاد بن خالد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمِّه عبد الله بن زيدٍ بنحوه.

وعن عبيد الله بن عمر القَواريريَّ عن عبد الرحمن بن مهديٍّ عن محمد بن عمرو قال: سمعتُ عبد الله بن محمد قال: كان جدِّي عبد الله بن زيد … بهذا الخبر، قال: فأقام جدِّي (¬١).

وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جدِّه O.

* * * * *

مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة.

وعنه: يكره، كقول الشَّافعيِّ.

٥٦٩ - قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عون بن أبي جُحَيْفة عن أبيه قال: أتيتُ النَّبيَّ ﷺ بالأبطح - وهو في قبَّةٍ له حمراء -، قال: فخرج بلالٌ بفضل وَضوءه، فبين ناضحٍ ونائلٍ! قال: فأذَّن بلالٌ، فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا. يعني: يميناً شمالاً (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 78 (SanadKitab #10657, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.