Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠١): يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.

به مسلمٌ (¬١)، وصدَّقه جماعة وتكلَّم فيه آخرون.

وحديث: «عليكم بالسَّواد الأعظم»: ليس بصحيحٍ.

وفي بعض كلام المؤلِّف في هذه المسألة نظرٌ، كقوله: (إنَّ بكيرًا من كبار

التَّابعين)، وقوله: (إن الأسود بن يزيد وسُويد بن غَفَلَة لم يدركا بلالاً)،

والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (١٠١): يقول: «قد قامت الصَّلاة» مرَّتين.

وقال مالك: مرَّة.

لنا:

ما تقدَّم من الأخبار، وفيها كلُّها كمذهبنا.

احتجُّوا:

٥٤٩ - بما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا عبد الرَّحمن بن سعد بن عمَّار بن سعد بن عائذ القَرَظَ قال: حدَّثني عمَّار وعمر ابنا حفص بن سعد القَرَظَ عن عمر بن سعد عن أبيه سعد أنَّه سمعه يقول: هذا الأذان أذان بلال … - فذكره، ثمَّ قال: - والإقامة واحدة، تقول: «قد قامت الصَّلاة» مرَّة واحدةً (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 62 (SanadKitab #10657, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.