Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١١٥): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.

مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.

وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.

وعن مالك كالمذهبين.

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.

لنا:

الحديث المتقدِّم (¬١).

* * * * *

مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.

وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.

٥٩٩ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله ﷿ له صلاةً مادام عليه». قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقوله (¬٢).

هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 100 (SanadKitab #10657, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.