Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١١٥): إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.

ز: قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيءٍ، ليس له إسناد. ذكره الخلال.

٦٠٠ - وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: ثنا أبو عتبة ثنا بقيَّة ثنا يزيد بن عبد الله الجُهنيُّ عن أبي جَعْوَنة عن هشام (¬١) الأوقص: سمعت ابن عمر يقول: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهمٌ حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما كان عليه». ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول الله ﷺ مرَّتين أو ثلاثاً.

قال شيخنا أبو الحجَّاج: يزيد بن عبد الله وأبو جَعْوَنة وهشام (¬١) الأوقص لا يعرفون.

وقال السَّعديُّ: هاشم (¬٢) الأوقص ضالٌ، غير ثقةٍ (¬٣).

وقد تكلَّمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع.

٦٠١ - وقال ابن حِبَّان: ثنا عليُّ بن أحمد بواسط قال: ثنا أبي وعمِّي قالا: ثنا عبد الله بن أبي علاج عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم تقبل له صلاة … » الحديث (¬٤).

ابن أبي علاج: متهمٌ بالكذب O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 101 (SanadKitab #10657, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.