Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١١٣): لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.

ومثل هذه الأشياء لا توجب اطراح الحديث.

ز: حديث عبد الله بن مغفَّل: رواه النَّسائيُّ من حديث أشعث (¬١)، وابن ماجه من حديث يونس (¬٢)، كلاهما عن الحسن، ولم يقل أشعث: «فإنَّها خلقت من الشَّياطين».

وقد تقدَّم حديث جابر بن سَمُرة والبراء بن عازب والكلام عليها (¬٣).

٥٩٤ - وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل».

رواه الإمام أحمد (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والتِّرمذيُّ وصحَّحه (¬٦).

وروى حديث ابن عمر: ابن ماجه (¬٧) والتِّرمذيُّ وقال: وقد روى الليث هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النَّبيِّ ﷺ مثله.

وحديث ابن عمر أشبه وأصحُّ من حديث الليث بن سعد، والعُمَرِيُّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 95 (SanadKitab #10657, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.