Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١١٦): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.

العلَّة الثَّانية: وذلك أنَّ زُرْعة وأباه غير معروفَي الحال، ولا مشهورَي الرِّواية (¬١). انتهى كلامه.

وفيه نظرٌ.

وأمَّا حديث محمد بن جَحشٍ: فإسناده صالح، وقد رواه البخاريُّ في «تاريخه» (¬٢)، والطَّحاويُّ وصحَّحه (¬٣).

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: فرواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) بمعناه.

وسَوَّار أبو حمزة هو: ابن داود البصريُّ، وثَّقه يحيى بن معين (¬٦) وابن حِبَّان (¬٧)، وقال أحمد: شيخٌ بصريٌّ، لا بأس به (¬٨). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به (¬٩).

ولم يذكر المؤلِّف حجَّة من قال: إنَّ العورة هي الفرجان.

وقد احتجَّ من قال ذلك:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 110 (SanadKitab #10657, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.