Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا يسير الدم والقيح.

قولين.

لنا أحاديث:

منها حديث ابن عباس: مرَّ رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: «إنَّهما ليعذبان، كان أحدهما لا يستبري من بوله».

وهو في «الصَّحيحين» (¬١)، وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة (¬٢).

وقد ذكرنا هناك حديثًا قد احتجَّ به أصحابنا هاهنا، وهو قوله: «تعاد الصَّلاة من قدر الدِّرهم من الدَّم». وبيَّنَّا أنَّه لا يعتمد عليه (¬٣).

٦٢٢ - وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أحمد بن عليٍّ الأبَّار ثنا علي بن الجَعْد عن أبي جعفرٍ الرَازيِّ عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه» (¬٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 116 (SanadKitab #10657, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.