Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى الروايتين عن مالك.

الجنيد (¬١) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢) وابن حِبَّان (¬٣) وابن عَدِيٍّ (¬٤) وغيرهم.

وحديث أبي هريرة: فيه النضر بن إسماعيل وابن أبي ليلى، وليسا بقويين، قال ابن معين في النضر: ليس بشيء (¬٥). وقال أبو زرعة (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧): ليس بالقوي.

٦٦٨ - وقد روى البخاريُّ في «صحيحه» عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه في الصَّلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النَّبيِّ ﷺ (¬٨).

٦٦٩ - وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلِّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النَّبيُّ ﷺ، فوضع يده اليمنى على اليسرى.

رواه أبو داود (¬٩) وابن ماجة (¬١٠) والنَّسائيُّ (¬١١) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬١٢)، واللفظ لأبي داود، وفي إسناده: حجاج بن أبي زينب، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده.

٦٧٠ - وقد روى أحمد: ثنا محمد بن الحسن الواسطي - يعني: المزني

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 145 (SanadKitab #10657, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.