Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

عبد الله بن شداد مرسلاً عن النَّبِيِّ ﷺ، وهو الصواب (¬١).

وقال في حديث يحيى بن سلام: الصواب موقوف، ثنا أبو بكر ثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن وهب بن كيسان عن جابر نحوه موقوفاً (¬٢).

وقال أحمد في حديث عون عن ابن عباس: هو حديث منكر (¬٣).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في حديث قتادة عن زرارة عن عمران: خالف حجاج ابن أرطأة أصحاب قتادة، منهم: شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (¬٤).

٧٥٧ - وروي عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ فقال: «نعم». فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه.

رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه (¬٥) - وابن ماجه (¬٦) والنَّسائيُّ وقال: هذا خطأ عن رسول الله ﷺ، وإنما هو من قول أبي الدرداء (¬٧).

وقد ذكره المؤلف (¬٨) من طريق الدَّارَقُطْنِيِّ أطول من هذا O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 217 (SanadKitab #10657, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.