Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

عن عبادة بن الصَّامت قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ بعض الصَّلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال: «ألا لا يجهر أحدٌ منكم إذا جهرت إلا بأمِّ القرآن» (¬١).

رواه أبو داود عن الرَّبيع بن سليمان عن عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حُميد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع (¬٢)، ورواه النَّسائيُّ عن هشام بن عمَّار بإسناده ولم يذكر مكحولاً (¬٣)، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ، ورجاله ثقاتٌ كلُّهم (¬٤).

وقال ابن حِبَّان في كتاب «التَّاريخ»: نافع بن محمود بن ربيعة، سمع عبادة بن الصَّامت، حديث القراءة خلف الإمام موقوفًا، كما سمعه محمود بن الرَّبيع الأنصاريُّ عن عبادة مرفوعًا، ومتناهما متباينان (¬٥).

وزيد بن واقد هو: القرشيُّ أبو عُمر - ويقال: أبو عَمرو - الشَّاميُّ الدِّمشقيُّ، وثَّقه الإمام أحمد (¬٦) ويحيى بن معين (¬٧) ودحيم (¬٨) والعجليُّ (¬٩)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 224 (SanadKitab #10657, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.