Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.

احتج الخصم بثلاثة أحاديث:

٧٧٣ - أحدها: أن الأشعريين قالوا لأبي مالك الأشعري: صلِّ بنا صلاة رسول الله ﷺ. فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.

٧٧٤ - والثَّاني: عن علي عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين».

٧٧٥ - والثَّالث: رواه محمد بن مهاجر ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظُّهر والعصر قراءة (¬١).

وهذه الأحاديث لا تعرف.

وقد قيل في الأول: إنه يرويه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتج بحديثه (¬٢). ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة.

وقيل في الثاني: إنه موقوف على علي غير مرفوع، وراويه الحارث الكذّاب.

والثالث: من عمل محمد بن مهاجر، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات، ويزيد في الأخبار ألفاظاً ويسويها على مذهبه (¬٣).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 230 (SanadKitab #10657, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.