Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

(عمَّار بن ياسر) بدل (حذيفة) وهو سهوٌ (¬١) O.

احتجُّوا بأربعة أحايث:

٨٧٩ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن يحيى النَّيسابوريُّ ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يسلِّم في الصَّلاة تسليمةً واحدةً تلقاءَ وجهه، ثُمَّ يميلُ إلى الشِّق الأيمن شيئًا (¬٢).

٨٨٠ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يزداد بن عبد الرَّحمن ثنا الزُّبير بن بكَّار ثنا عتيق بن يعقوب ثنا عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جدِّه أنَّه سمع رسول الله ﷺ يسلِّم تسليمةً واحدةً لا يزيد عليها (¬٣).

٨٨١ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن خلف (¬٤) ثنا الرَّماديُّ ثنا نُعيم ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة (¬٥) عن أبيه عن الحسن عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 287 (SanadKitab #10657, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.