Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

بالقويِّ (¬١).

وقال ابن حِبَّان: بطل الاحتجاج به (¬٢).

وفي الحديث الثَّالث: رَوْح، قال أحمد: منكر الحديث (¬٣) وتركه يحيى (¬٤).

وفي الرَّابع: يحيى بن راشد، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٥) وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (¬٦).

ز: حديث عائشة: رواه ابن ماجه (¬٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٨) والحاكم وقال: على شرطهما، ورواه وهيب عن عُبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أنَّها كانت تُسلِّم تسليمةً واحدةً (¬٩).

وزهير بن محمد: من رجال «الصَّحيحين» (¬١٠)، لكن له مناكير،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 289 (SanadKitab #10657, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.