Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٧): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.

احتجُّوا:

٨٩٧ - بما روى ابن شاهين: ثنا يوسف بن يعقوب النَّيسابوريُّ ثنا إسماعيل بن حفص ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من أشار في الصَّلاة إشارةً تفقه - أو: تفهم - فقد قطع الصَّلاة» (¬١).

قال المؤلِّف: وهذا حديثٌ لا يصحُّ، ابن إسحاق مجروحٌ قد كذَّبه مالك (¬٢) وهشام بن عروة (¬٣)، وأبو غطفان مجهولٌ.

ز: روى هذا الحديث أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن سعيد عن يونس بن بكير، وقال: وهذ الحديث وَهْمٌ (¬٤).

وأبو غطفان هو: ابن طَريف، ويقال: ابن مالك المُرِّيُّ، قال عباس الدُّوريُّ: سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقةٌ (¬٥). وقال النَّسائيُّ في «الكنى»: أبو غطفان ثقةٌ، قيل: اسمه سعد (¬٦). وذكره ابن حِبَّان في كتاب

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 299 (SanadKitab #10657, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.