دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] " (¬١).
وإذا ثبت أنَّ جواب الرَّسول واجبٌ، لم تبطل.
ز: روى حديث ذي اليدين: ابن عمر أيضًا:
٠٥ - ٩ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو صالح الأصبهانيُّ عبد الرَّحمن بن سعيد ابن هارون وآخرون قالوا: ثنا أحمد بن سنان القطَّان ثنا أبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: صلَّى النَّبيُّ ﷺ يعني صلاةً -، فسهى فيها، فسلَّم في الرَّكعتين، فقال له رجلٌ يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصَّلاة أو نسيت؟ فقال: «ما قصرت الصَّلاة، وما نسيت». فقال: إنَّك صلَّيت ركعتين. قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدَّم فصلَّى ركعتين، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سجد سجدتي السَّهو.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عبيد الله عن نافع، تفرَّد به أبو أسامة حمَّاد بن [أسامة] (¬٢) عنه، ولا نعلم حدَّث به عنه غير أحمد ابن سنان القطَّان، وهو من الثِّقات الأثبات (¬٣).
ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» عن أبي كريب الهمدانيِّ وبشر بن خالد العسكريِّ عن أبي أسامة (¬٤).
ورواه أبو داود (¬٥) وابن ماجه (¬٦) جميعًا عن أبي كريب بنحوه.